نظام الحصة الواحدة في تونس 2022 التوقيت الإداري الصيفي تونس 2022

نظام الحصة الواحدة في تونس 2022 التوقيت الإداري الصيفي تونس 2022 … أعلنت وزير العائلة والمراة وكبار السن امال بلحاج موسى في بيان للزميلة بشرى السلامي قرب انطلاق عمل لجنة تفكير وطنية بشأن الأسرة التونسية وجدوى اعتماد نمط الحصة الواحدة على امتداد عام كامل.

وقالت بلحاج موسى إن المشاورات مع عناصر المجتمع المواطن بخصوص تلك الفرضية ستبدأ أثناء الأسابيع القليلة المقبلة بعد تحديد المحاور اللازمة للنقاش.

وأعربت الوزيرة كذلك انطلاق عمل 5 مراكز تسكين للنساء معتدى عليهم القساوة بطاقة استيعاب تسعين سريرا بدءا من اليوم.

نظام الحصة الواحدة في تونس 2022 التوقيت الإداري الصيفي تونس 2022

نظام الحصة الواحدة في تونس 2022 التوقيت الإداري الصيفي تونس 2022
نظام الحصة الواحدة في تونس 2022 التوقيت الإداري الصيفي تونس 2022

عقب الاطلاع على القانون التأسيسي عدد 6 لسنة 2011 المؤرخ في 16 كانون الأول 2011 المرتبط بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية،

وعلى التشريع عدد 112 لعام 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 والمتعلق بضبط خيارات الإطار اللازم العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات اللون المصبوغ الإدارية، وعلى جميع المقالات التي نقحته أو تممته وخاصة القرار عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011 وخاصّة الفصلين 25 و37 منه،

وعلى القانون عدد 20 لسنة 1967 المؤرخ في 31 ماي 1967 والمتعلق بضبط خيارات الدستور اللازم العام للعسكريين وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخصوصا التشريع عدد 47 لسنة 2009 المؤرخ في 8 جويلية 2009،

وعلى التشريع عدد 29 لعام 1967 المؤرخ في 14 جويلية 1967 والمتعلق بنظام القضاء والمجلس الأعلى للقضاء والقانون الأساسي للقضاة وعلى جميع المواضيع التي نقحته أو تممته وخاصة الدستور الأساسي عدد 81 لسنة 2005 المؤرخ في 4 أوت 2005،

وعلى المرسوم عدد 6 لسنة 1970 المؤرخ في 26 سبتمبر 1970 والمتعلق بتجهيز القانون الضروري لأعضاء دائرة المحاسبات والمصادق فوقه بالقانون عدد 46 لسنة 1970 المؤرخ في 20 نوفمبر 1970 وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخصوصا القرار عدد تسعين لعام 2011 المؤرخ في 29 أيلول 2011،

وعلى التشريع عدد 67 لعام 1972 المؤرخ في أول أوت 1972 والمتعلق بتسيير المحكمة الإدارية وبضبط التشريع اللازم لأعضائها وعلى جميع المقالات التي نقحته أو تممته وخاصة القانون الأساسي عدد 78 لعام 2001 المؤرخ في 24 جويلية 2001،

وعلى القانون عدد سبعين لعام 1982 المؤرخ في 6 أوت 1982 والمتعلق بتهيئة الدستور الأساسي العام لقوات الأمن الداخلي وعلى جميع المقالات التي نقحته أو تممته وخصوصا المرسوم عدد 69 لسنة 2011 المؤرخ في 29 جويلية 2011،

وعلى الدستور عدد 46 لسنة 1995 المؤرخ في 15 ماي 1995 والمتعلق بضبط خيارات النسق الضروري العام لأعوان الديوانة وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون عدد 58 لسنة 2006 المؤرخ في 28 جويلية 2006،

وعلى الدستور عدد 58 لعام 2006 المؤرخ في 28 جويلية 2006 والمتعلق بإحداث نهج خاص للعمل 1/2 الدهر مع الانتفاع بثلثي الأجر لفائدة الأمهات،

وعلى القرار عدد سبعين لعام 2011 المؤرخ في 29 جويلية 2011 والمتعلق بتنظيم القضاء العسكري وسيطرة على النظام اللازم المختص بالقضاة العسكريين،

وعلى المسألة عدد 4796 لعام 2011 المؤرخ في 29 ديسمبر 2011 والمتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،

وعلى وجهة نظر الوزراء المعنيين،

وعلى وجهة نظر المحكمة الادارية،

وعلى مداولة مجلس الوزراء وبعد إعلام رئيس الجمهورية.

ينشأ الشأن القادم نصه:

العنوان الأكبر – أحكام عامة

الفصل الأكبر – يضبط هذا الأمر تجزئة أوقات وأيام المجهود بالإدارات المركزية والمصالح الخارجية والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، من أجل تحسين التأدية الفردي للعون العمومي والرفع من نجاعة الجهد الإداري.

العنوان الثاني – تقسيم أوقات وأيام العمل

الفصل 2 – يكمل تجزئة أوقات وأيام العمل بالإدارات المركزية والمصالح الخارجية والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، من الإثنين إلى الجمعة وهذا بحساب 40 (40) ساعة عمل في الأسبوع خلال فترة الميعاد الشتوي وواحد وثلاثين ساعة ونصف (31.5) في الأسبوع خلال فترة الموعد الصيفي، وتتوزع كالتالي:

مدة الميعاد الشتوي تطول من غرة سبتمبر إلى موفى جوان ويكون الموعد أثناءها من الساعة الثامنة وثلاثين دقيقة (8.ثلاثمائة) إلى الساعة منتصف النهار وثلاثين دقيقة (12.30) ومن الساعة الواحدة وثلاثين دقيقة حتى الآن الزوال (13.ثلاثين) إلى الساعة الخامسة وثلاثين دقيقة بعد الزوال (17.ثلاثين) ماعدا يوم الجمعة من الساعة الثامنـــة (08.00) إلى الساعـة الواحدة في أعقاب الـــزوال (13.00) ومن الساعة الثانية وثلاثين دقيقة بعد الزوال (14.30(إلى الساعة الخامسة وثلاثين دقيقة حتى الآن الزوال (17.ثلاثين)
مرحلة التوقيت الصيفي تمتد من غرة جويلية إلى موفى أوت ويتم توزيع أوقات الجهد خلالها بأمر من رئيس الحكومة.[1]

الفصل 3 – يمكن تغيير أوقات الجهد، المنصوص أعلاها في الفصل 2 من ذاك المسألة، في شهر رمضان بتوجيه من رئيس السُّلطة.

الفصل 4 – يمكن للوزراء فكرة مطروحة تجزئة أيام وأوقات عمل لا تتشبه عن التقسيم الوارد بأحكام الفصل 2 من ذلك الأمر، بالنسبة لبعض المصالح المركزية أو الخارجية أو المؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية الراجعة لهم بالنظر، مع مراعاة عدد ساعات الجهد الأسبوعية المحددة بالفصل 2 بالأعلى، وذلك حتى الآن المصادقة فوق منه بموجب كلف.

ويتعين عليهم في هذه الموقف، اتّخاذ التّدابير الأساسية لضمان استمرارية المرفق العمومي الخاضع لإشرافهم طوال أوقات وأيام الشغل المقررة، وخصوصا بالنسبة للمصالح التي لها رابطة في الحال مع مستعملي المرفق العمومي.

الفصل 5 – يمكن للوزير الذي يمارس سلطة التسلسل أو المراقبة الإداري فكرة مقترحة تجزئة لأوقات وأيام العمل يتباين عن التجزئة الوارد بأحكام الفصل 2 من ذلك الأمر لفائدة بعض الفئات من الأعوان، إذا تطلبت طبيعة عملهم هذا أو كانوا مدعوين بحكم مهامهم إلى السفر والتحرك خارج مركز إدارتهم الحكومية لفترات طويلة في نطاق القيام بمهمات. وهذا بعد المصادقة فوق منه بمقتضى وجّه، مع اهتمام عدد ساعات الجهد الأسبوعية المحددة بالفصل 2 أعلاه.

الفصل 6 – يتعين على الوزير أو رئيس الجماعة المحلية أو المدير العام للمؤسسة العمومية ذات اللون المصبوغ الإدارية المعني تنظيم حصص استمرار أو تناوب خارج أوقات وأيام الجهد المنصوص فوق منها بالفصول من 2 إلى 5 من هذا الأمر، بما في هذا السبت، بالمصالح التي لها رابطة في الحال بالمتعاملين معها.

تحدد لائحة في تلك المصالح وأوقات الاستمرار أو التناوب بها بمقتضى أمر تنظيمي من رئيس الحكومة باقتراح من الوزير المعني.

الفصل 7 – يمكن للعون العمومي أن يستمتع بمساحة زمنية مرنة مدتها 1/2 ساعة قبل أو في أعقاب توقيت الدخول، ماعدا الدعم الذي له صبي أو أكثر في كفالته دون سن السادسة عشرة، الذي يمكن أن يتلذذ بساعة ونصف مطواعية في الموعد، حتّى يعوض هذه المدة أثناء اليوم نفسه سواء في الحصة الصباحية أو المسائية، مع مراعاة عدد ساعات الشغل الأسبوعية المنصوص فوق منها بالفصل 2 بالأعلى. ولا ينطبق إشتراط العمر على الأطفال ذوي الاحتياجات الخصوصية.

ويقوم العون بطرح طلب كتابي في القصد للتمتع بالمرونة في توقيت الجهد، حتّى يحضى طلبه بموافقة رئيسه المباشر. ويتعين فوق منه، في هذه الحالة، الالتزام كتابيا بصفة مسبقة ودورية، باحترام أوقات الدخول والخروج التي اختارها وفق التوزيع الزمني المرن المنصوص أعلاه بذلك الفصل.

ومن الممكن لرئيس المنفعة، بمقتضى مرتب، أن يعلق ذلك التصرف إذا نتج عنه اختلال في السير البسيط للإدارة أو تقهقر في مردودية المؤازرة العمومي أو إذا اقتضت هيئة الشغل ذاك.

العنوان الثالث – أحكام انتقالية وختامية

الفصل 8 – لا تنطبق أحكام ذلك الشأن على :

الأعوان المكلفين بحفظ النسق والأمن العام الخاضعين لأنظمة لازمة خاصة بهم بما في هذا أعوان الديوانة والحماية المدنية.
الأعوان العاملين بالمؤسسات العمومية للتربية والطفولة والتكوين والتعليم العالي والهياكل الصحية العمومية.

وتضبط الرزنامة الزمنية لإرجاع توزيع أيام وأوقات عمل الأعوان المذكورين بالأعلى بمقتضى قضى إنشاء على اقتراحات الوزراء المعنيين.

الفصل 9 – يدخل ذاك الموضوع وقت التنفيذ ابتداء من 17 سبتمبر 2012.

الفصل عشرة – الوزراء وكتاب الجمهورية ومديرين الجماعات المحلية والمديرون العامون للشركات العمومية ذات الصبغة الإدارية مكلفون، كل فيما يخصه، بأداء ذاك الأمر الذي يعلن بالرائد الموثق والرسمي للدولة التونسية