حكم قص الأظافر وحلق الشعر في العشر من ذي الحجة للنساء والرجال

هل يجوز للمرأة والرجل قص أظافرهم وحلق شعرهم في العشر من ذي الحجة؟ وقد جاء السؤال التالي لمجمع الدراسات الإسلامية من صفحة الحكومة على موقع “فيسبوك”: هل قص الشعر والأظافر في العشر الأول من ذي الحجة يبطل النحر؟ ” .

هل يجوز للرجل والمرأة قص الأظافر وحلق شعرهم في عشر ذي الحجة؟

هل يجوز للرجل والمرأة قص الأظافر وحلق شعرهم في عشر ذي الحجة؟
هل يجوز للرجل والمرأة قص الأظافر وحلق شعرهم في عشر ذي الحجة؟

وأوضحت لجنة الفتوى بمجمع الدراسات الإسلامية أن هذا الموضوع طرح بأفكار مختلفة من العلماء وخرجت على النحو التالي:

أكبر كلمة: عند المذهب الحنفي يجوز إزالة الشعر والأظافر.

الكلمة الثانية: تعليم سادة المالكي والشافعي استحباب عدم لبس الشعر والأظافر.

القول الثالث: وهو المذهب الحنبلي الذي يحرم فيه قص الشعر والأظافر.

وحجة مجمع الدراسات الإسلامية أن الافتراض الراجح أنه يستحب أن يكون من قرر التضحية عند دخوله العشر أيام الأولى من المرض، لا يأخذ من شعره وأظافره شيئاً بتقليد الحرام. .

اقوال العلماء في استقبال الشعر للمذبح

اقوال العلماء في استقبال الشعر للمذبح
اقوال العلماء في استقبال الشعر للمذبح

في العشر الأوائل من ذيالعصب أخذت أقوال العلماء في إزالة شعر القديح، ووردت هذه الأقوال في كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم:

  • قال الإمام النووي رحمه الله: “تعليمنا أنه لا يحتمل لمن أراد أن يضحي بداء أن يقص شعره وأظافره في غضون عشرة أيام، فليس من اللطيف أن يكون أمينا حتى يضحي يا مالك”. وقال أبو حنيفة: لا يكره، فقال سعيد بن المسيب وربيعة وأحمد وإسحاق وداود: حرام ومكروه عند مالك، وروى عنه دارمي أنه حرام. طوعا أم لا. إرسال.
  • ابن قدام: ظاهر هذا تحريم التقصير، وهو كلام بعض أصحابنا، وقد رواه ابن المنذر عن أحمد وإسحاق وسعيد بن المسيب سلام الله. عليه الصلاة والسلام ثم يقلدها بيده ثم يرسله ولا يحرم عليه ما أحله الله له حتى يذبح الأضحية … “
  • الشيخ سعيد بكداش: “الجميع متفق على أنه من المناسب عدم أخذ أي نص أو تجاهل الخلاف، ولا شك في أن هذا هو الإجراء”.
  • قال ابن القيم: … حديث أم سلمة -رضي الله عنها- أن من أراد التضحية يمتنع عن نزع شعره وأظافره، خاصة في الشهر العاشر، أي ما الفرق؟ بينهم. لهذا عمل أحمد وآخرون في كلا الحديثين، فهذا مكانه، وهذا مكانه “.، الله يعلم.