عقوبه حرمان القطه من التزاوج … إذا اعتنيت بالهرة من ناحية المطعم والمشرب والعلاج، فلا حرج عليك في حبسها في منزلك وعدم السماح لها بالخروج منه سوى تحت ناظريك، سواء كان غرضك حجبها عن الذكور أم لا، إذ لا يلزم على من يستأنس الحيوان الأليف أن يقدم له التزاوج من جنسه، وليس هذا من المثلة ولا من التعذيب .
عقوبه حرمان القطه من التزاوج
ومن الممكن أن يستدل على الجواز بحديث أَنَسٍ رضي الله عنه مرفوعا : ( يَا أَبَا عُمَيْرٍ، مَا فَعَلَ النُّغَيْرُ ) نُغَرٌ كَانَ يَلْعَبُ بِهِ ” رواه البخاري (6203)، ومسلم (2150). والنُّغَير : نوع من الطير. فدل المحادثة على جواز حبسه، مثلما صرح القاضي عياض رحمه الله : ” فيه جواز لعب الصبى بالطير الصغير، ومعنى ذاك اللعب لدى العلماء إمساكه له، وتلهيته بحبسه، لا بتعذيبه والعبث به ” انتهى من ” إكمال المعلم بفوائد مسلم ” (7/26) .
ولازم الحبس حبسه عن التكاثر والتزاوج كذلك، فسكوت رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن وإقراره، يدل على أن الحبس مع العناية بالطعام والمشروب والعلاج ليس إثما ولا معصية، وإن أسفر عن قطع الحيوان عن جنسه .
يقول ابن قرميد الهيتمي رحمه الله :
” يجوز قام باحتجاز الهر وإطعامه، ولا نظر لما في الحبس من الإجراء التأديبي ؛ لأنها يسيرة محتملة، وإضافة إلى الطائر، وفي بيّن التعجيز لابن يونس : أن القفص للطائر، كالإصطبل للدابة .
ودليل جواز حبسهما نبأ البخاري وغيره ( أن امرأة دخلت النار في هرة حبستها فلا هي أطعمتها ولا هي تركتها تتناول من خشاش الأرض ) ؛ فأفهم أنها لو حبستها وأطعمتها : جاز، ولم تدخل النار على إثرها .
وخبره أيضا : أنه عليه الصلاة والسلام ( كان إذا دخل دار خادمه أنس بن مالك رضي الله سبحانه وتعالى تبارك وتعالى عنه لزيارة والدته رضي الله سبحانه وتعالى عنها يقول لولدها الضئيل : يا أبا عمير ما تصرف النغير ) يمازحه عن طير كان يلعب به ويحبسه لديه ” اختتم من ” الفتاوى الفقهية الكبرى ” (4/ 240) .
فظاهر عصري (الهرة) عدم اعتبار جانب التكاثر، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يذكر سوى القوت .
وقد سئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله :
في الغرب يقومون بقطع الغريزة الجنسية عند القطط بدعوى العنف البدني فما حكم ذاك ؟
فأجاب :
” إذا كانت القطط وفيرة ضارة وقد كانت العملية لا تؤذيها فلا حرج لأن هذا أولى من قتلها عقب خلقها .. وأما إذا كانت قططا معتادة ولا تؤذي فلعل في بقائها تتنامي خيراً ” .
انتهى من “فتاوى إسلامية” (4/595) .
ولاشك أن الشأن في إعتقل الفتيات عن الذكور، وحظرها من التزاوج : أهون بشكل أكثر من تعقيمها، أو خصائها، والرخصة فيه أكثر سهولة وأقرب .