صلاة عيد الفطر واجبة ام مستحبة

صلاة عيد الفطر واجبة ام مستحبة .. اجاب مكتب المرجع الديني الاعلى السيد علي الحسيني السيستاني على مجموعة من استطلاعات الرأي بخصوص الحكم التشريعي لـ” الصوم يوم العيد “ و”تضرع العيد”.

١السؤال: ما حكم الصوم يوم العيد ؟

الجواب: لايجوز .

٢السؤال: هل دعاء العيد واجبة أم مستحبة؟

الجواب: مستحبة.

٣السؤال: هل يحرم صيام ايام التشريق في منى ؟

الجواب: يحرم صوم العيدين وأيام التشريق لمن كان بمنى ناسكاً كان أم لا .

4السؤال: ما هي أسلوب وكيفية تضرع عيد الاضحى ؟

الجواب: تضرع العيدين، وهي واجبة في زمان تواجد الإمام (عليه السلام) مع لقاء الشرائط، ومستحبة في عصر الغيبة جماعة وفرادى، وعندئذ لا يعتبر فيها ــ لو كانت بالجماعة ــ العدد ولا تباعد الجماعتين ولا غير ذلك من شرائط صلاة يوم الجمعة. وكيفيتها: ركعتان يقرأ في كل منهما الحمد وسورة، والأجود أن يقرأ في الأولى (والشمس) وفي الثانية (الغاشية) أو في الأولى (الأعلى) وفي الثانية (والشمس) ثم يكبّر في الأولى خمس تكبيرات، ويقنت بين كل تكبيرتين، وفي الثانية يكبر عقب القراءة أربعاً ويقنت بين كل تكبيرتين ويجوز الاقتصار على ثلاث تكبيرات في جميع ركعة عدا تكبيرتي الإحرام والركوع، ويجزي في القنوت ما يجزي في قنوت كافة المطالبات، والأجود أن يدعو بالمأثور

فيقول في كل شخص منها: (اللهم أهل الكبرياء والعظمة، وأهل الجود والجبروت، وأهل العفو والرحمة، وأهل التقوى والمغفرة، أسألك في( )هذا اليوم الذي جعلته للمسلمين عيداً، ولمحمد صلى الله عليه وآله وسلم ذخراً ومزيداً، أن تصلي على محمد وآل محمد، كأفضل ما صليت على عبد من عبادك

بلغ على ملائكتك ورسلك، واغفر للمؤمنين والمؤمنات، والمسلمين والمسلمات، الأحياء من ضمنهم والأموات، اللهم إني أسألك خير ما سألك به عبادك الصالحون وأعوذ بك من شر ما استعاذ بك منه عبادك المخلصون)، ويجيء الإمام بخطبتين عقب الصلاة يفصل بينهما بجلسة خفيفة، ولا ينبغي الحضور عندهما، ولا الإصغاء، والأحوط لزوماً عدم تركهما في زمان الغيبة إذا كانت الصلاة جماعة، ولا يحمل على عاتقه الإمام في هذه الدعاء غير القراءة من الأذكار والتكبيرات والقنوتات.

5السؤال: هل يحرم الصيام في العيدين ؟

الجواب: يحظر صوم العيدين وأيام التشريق لمن كان بمنى ناسكاً كان أم لا، ويوم الشك على أنه من شهر رمضان، ونذر الخطئية بأن يحذر الصوم على إشادة إجراء الحرام شكراً، أما زجراً فلا كرب به، وصوم الوصال . ولا شقاء بإرجاء الإفطار و لو إلى الليلة الثانية إذا لم يكن عن نية الصيام، والأحوط استحباباً اجتنابه، والأحوط أن لا تصوم القرينة تطوعاً أو لواجب غير معين بدون إذن الزوج و لو كان الأكثر قوة جوازه إن لم يحرم عن حقه ولا يترك الاحتياط بتركها الصوم إذا نهاها زوجها عنه وإن لم يكن مزاحماً لحقه .

الجواب: إذا حصل السلام بثبوت هلال شوال من شياع ونحوه ثم ظهر خلافه فلا كفارة غير أن يقتضي القضاء وإن لم يحصل السكون ومع هذا تمّ الافطار لزمت الكفارة مع القضاء .