هل يشترط الوضوء في السعي

هل يشترط الوضوء في السعي …للحج زوايا وللعمرة زوايا، ولا فرق بين حج الإلزام والعمرة الواجبة، وبين حج السنة والعمرة المسنونة من حيث الالتزام بأركانها وواجباتها وسننها، لأن السنة سنة قبل الشروع فيها، ومتى شرعت فيها وجب عليك أن تكملها بشروطها وآدابها تأدباً مع الله عز وجل.

 

هل يشترط الوضوء في السعي

هل يشترط الوضوء في السعي
هل يشترط الوضوء في السعي

والطواف والسعي من زوايا فريضة الحج والعمرة بل هناك فرقاً بين الطواف والسعي، فجمهور الفقهاء يشاهدون أن الطهارة من الحدث الأضخم والحدث الأصغر بل ومن النجاسات إشتراط لصحة الطواف، ولا فرق في ذاك بين طواف القدوم أو شعيرة العمرة أو طواف الوداع.
أما الأحناف فإنهم يتفرجون أن الطهارة ليست شرطاً لصحة الطواف بل واجبة، ومعنى واجبة أنه لو طاف من غير طهارة فطوافه صحيح لكن أعلاه أن يعيده ما دام في مكة، وإلا وجب أعلاه الفداء.
ويقول الأحناف أيضاًً: إذا طاف من غير طهارة وانتقض وضوؤه أثناء الطواف أو تذكّر أنه على غير طهارة فله حينئذٍ أن يشطب طوافه من غير طهارة ووجبت فوق منه الاسترداد كاملاً.
وله أن يتوضأ لو أنه قد انتقض وضوؤه، ويعود ليبني على ما جاء به أولاً من أشواط.
يقول محمد بن الحسن نقلاً عن الإمام والدي حنيفة: «من أصابه كلف ينقض وضوءه وهو يطوف بالبيت أو يحاول بين الصفا والمروة أو فيما بين ذلك فإن أصابه ذاك وقد طاف بعض الطواف أو كله ولم يركع ركعتي الطواف، فإنه يتوضأ ويبني على طوافه ويصلي الركعتين، فلو كان أجدد توضأ وبنى في الطواف» (أنظر كتاب الدافع على أهل البلدة).
ويقول الكاساني من الحنفية: «فأما الطهارة عن الحدث والجنابة والحيض والنفاس فليست بشرط لجواز الطواف، وليست بفرض لدينا بل واجبة حتى يجوز الطواف بدونها»، وحجته تصريحه تعالى: «وليطوفوا بالبيت السحيق»، (الآية 29 من سورة فريضة الحج)، فالله تعالى وجّه بالطواف بشكل حاسمً ولم يشترط الطهارة، فلا يجوز تقييد مطلق الكتاب بخبر الفرد.
ويرد على الشافعية الذين أفادوا: لا يصح الطواف من غير طهارة لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم «الطواف صلاة سوى أنه أباح الله فيه البيان».
يقول محمد بن الحسن: يحمل هذا الحديث على التشبيه أي أن الطواف يشبه التضرع في الثواب مثلاً.
وللقياس استشهد بقوله إيتي: «وأزواجه أمهاتهم»، (الآية 6 من سورة الأحزاب) أي كأمهاتهم في قليل من الوجوه وإلا فإنهن لسن بأمهاتهم حقيقة.
والشافعية وإن كانوا يشتركون في ذاك الإفتراض مع المالكية والحنابلة إلا أن الشافعية تحدثوا: إذا انتقض وضوؤه طوال الطواف توضأ ثم بنى على ما جاء به، أما المالكية والحنابلة فقالوا إن من آخر في خلال الطواف لم يظل وأعلاه أن يتوضأ وأن يرجع إلى من جديد.
يقول الدردير في الشرح الكبير: «وبطل بحدث حصل طواله ولو سهواً إنشاء، وإذا بطل البناء وجب الاستئناف إذا كان واجباً أو تطوعاً».
أما السعي بين الصفا والمروة فأكثر أهل العلم أنه يصح من غير طهارة لأن الطهارة فيه ليست شرطاً إلا أن مستحبة، قال بذلك مالك والشافعي وأصحاب الإفتراض